حادثا جازت شهادتهم ، وما ( 3 ) كان ولادة لم يجز .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
33 - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج ، وكل
مقامر وفاعل الغناء ومستمعه
( 34002 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن
موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد ، والأربعة عشر ،
وصاحب الشاهين ، يقول : لا والله ، وبلى والله مات والله شاه ( 1 ) ، وقتل
والله شاه ( 2 ) وما مات ولا قتل .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء بن سيابة مثله إلا أنه قال : مات
والله شاهه ، وقتل والله شاهه ، والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 5 ) وفي التجارة ( 6 ) ، ويأتي ما يدل
هامش
( 3 ) في المصدر : وان
( 4 ) تقدم في الأبواب 27 و 29 و 30 و 31 من هذه الأبواب
( 5 ) يأتي في الأبواب 33 و 34 و 35 و 36 من هذه الأبواب
الباب 33
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 396 / 9
( 1 ) في التهذيب والفقيه : وقتل والله شاهه ( هامش المخطوط )
( 2 ) في التهذيب والفقيه : وقتل والله شاهه ( هامش المخطوط )
( 3 ) التهذيب 6 : 243 / 604
( 4 ) الفقيه 3 : 27 / 76
( 5 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث 1 و 4 و 5 وبخصوصه في الحديث 7 من الباب
32 وفي الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 30 من هذه الأبواب
( 6 ) تقدم في الأبواب 99 - 104 من أبواب ما يكتسب به