تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
السلام ) قال : لا تصل خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ، ولا تقبل شهادته . ( 33999 ) 7 - قال : وفي حديث آخر قال : لا تجوز شهادة المريب ، والخصم ، ودافع مغرم ، أو أجير ، أو شريك ، أو متهم ، أو تابع ( 1 ) ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر . ( 34000 ) 8 - وفي ( معاني الأخبار ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ( 1 ) ، ولا ذي غمز ( 2 ) على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت . قال الصدوق : الغمز : الشحناء والعداوة ، والظنين : المتهم في دينه والظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولي غير مواليه والقانع مع أهل البيت : الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه ( 34001 ) 9 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الأبرص ، والمجذوم ، وصاحب الفالج ، هل تقبل ( 1 ) شهادتهم ؟ فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء ، فكتب ( 2 ) : إن كان ما بهم
هامش
7 - الفقيه 3 : 25 / 67 ( 1 ) في نسخة : بائع ( هامش المخطوط ) 8 - معاني الأخبار 208 ( 1 ) في المصدر زيادة : ولا ذي حقد ( 2 ) في المصدر : غمر 9 - الاحتجاج 489 ( 1 ) في المصدر : يجوز ( 2 ) في المصدر : فأجاب