السلام ) قال : لا تصل خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ،
ولا تقبل شهادته .
( 33999 ) 7 - قال : وفي حديث آخر قال : لا تجوز شهادة المريب ،
والخصم ، ودافع مغرم ، أو أجير ، أو شريك ، أو متهم ، أو تابع ( 1 ) ، ولا
تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة
المقامر .
( 34000 ) 8 - وفي ( معاني الأخبار ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ( 1 ) ، ولا ذي غمز ( 2 ) على أخيه ، ولا
ظنين في ولاء ، ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت .
قال الصدوق : الغمز : الشحناء والعداوة ، والظنين : المتهم في
دينه والظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولي
غير مواليه والقانع مع أهل البيت : الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم
كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه
( 34001 ) 9 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج )
عن محمد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه
كتب إليه يسأله عن الأبرص ، والمجذوم ، وصاحب الفالج ، هل تقبل ( 1 )
شهادتهم ؟ فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء ، فكتب ( 2 ) : إن كان ما بهم
هامش
7 - الفقيه 3 : 25 / 67
( 1 ) في نسخة : بائع ( هامش المخطوط )
8 - معاني الأخبار 208
( 1 ) في المصدر زيادة : ولا ذي حقد
( 2 ) في المصدر : غمر
9 - الاحتجاج 489
( 1 ) في المصدر : يجوز
( 2 ) في المصدر : فأجاب