ابن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل
النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا
يصلى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر ، ولا تقبل شهادته .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) والذي قبله باسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
( 33995 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
الحسن ، عن زرعة عن سماعة قال : سألته عما يرد من الشهود قال :
المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ،
والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهاداتهم .
( 33996 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا
آخذ بقول عراف ( 1 ) ، ولا قائف ( 2 ) ، ولا لص ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا
على نفسه .
( 33997 ) 5 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا تقبل شهادة ذي
شحناء أو ذي مخزية في الدين .
( 33998 ) 6 - وباسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 243 / 606
3 - التهذيب 6 : 242 / 599 والاستبصار 3 : 14 / 38
4 - الفقيه 3 : 30 / 91
( 1 ) العراف : الكاهن ( الصحاح - عرف - 4 : 1402 )
( 2 ) القائف : الذي يعرف الآثار ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه ( لسان العرب " قوف "
9 : 293 )
5 - الفقيه 3 : 27 / 73
6 - الفقيه 3 : 27 / 75