تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ابن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر ، ولا تقبل شهادته . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 33995 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة عن سماعة قال : سألته عما يرد من الشهود قال : المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهاداتهم . ( 33996 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا آخذ بقول عراف ( 1 ) ، ولا قائف ( 2 ) ، ولا لص ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه . ( 33997 ) 5 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين . ( 33998 ) 6 - وباسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 243 / 606 3 - التهذيب 6 : 242 / 599 والاستبصار 3 : 14 / 38 4 - الفقيه 3 : 30 / 91 ( 1 ) العراف : الكاهن ( الصحاح - عرف - 4 : 1402 ) ( 2 ) القائف : الذي يعرف الآثار ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه ( لسان العرب " قوف " 9 : 293 ) 5 - الفقيه 3 : 27 / 73 6 - الفقيه 3 : 27 / 75