28 - باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا
فيما هو وصي فيه
( 33973 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد
ابن الحسن - يعني الصفار - إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة
الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : إذا شهد معه
آخر عدل فعلى المدعي يمين وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث
الميت صغيرا أو كبيرا ( وهو القابض للصغير ) ( 1 ) وليس للكبير بقابض ؟ فوقع
( عليه السلام ) : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة
وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع :
نعم من بعد يمين .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ( 2 ) ، وكذا
الشيخ ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
29 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها
لغيره وله بعد مفارقته ، وجواز شهادة الضيف
( 33974 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
هامش
الباب 28
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 394 / 3
( 1 ) في المصدر : بحق له على الميت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير
( 2 ) الفقيه 3 : 43 / 147
( 3 ) التهذيب 6 : 247 / 626
( 4 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 20 من أحكام الوصايا
الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 257 / 674 والاستبصار 3 : 21 / 63