تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
28 - باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصي فيه ( 33973 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد ابن الحسن - يعني الصفار - إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا ( وهو القابض للصغير ) ( 1 ) وليس للكبير بقابض ؟ فوقع ( عليه السلام ) : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : نعم من بعد يمين . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ( 2 ) ، وكذا الشيخ ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) . 29 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها لغيره وله بعد مفارقته ، وجواز شهادة الضيف ( 33974 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
هامش
الباب 28 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 394 / 3 ( 1 ) في المصدر : بحق له على الميت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير ( 2 ) الفقيه 3 : 43 / 147 ( 3 ) التهذيب 6 : 247 / 626 ( 4 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 20 من أحكام الوصايا الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 257 / 674 والاستبصار 3 : 21 / 63