من اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أسباط ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى نحوه ( 3 ) .
( 33971 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن فضالة ، عن أبان
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ،
قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
( 33972 ) 4 - وعنه عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان
قال : يجوز .
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما لو أشهدا على شئ ليس لهما
فيه شركة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 25 / 68
( 3 ) التهذيب 6 : 246 / 625
3 - الفقيه 3 : 27 / 78
( 1 ) التهذيب 6 : 246 / 623 والاستبصار 3 : 15 / 40
4 - التهذيب 6 : 246 / 622 والاستبصار 3 : 15 / 39
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 1 و 2 و 3 و 8 من أبواب الشهادات
( 2 ) يأتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 32 وفي الباب 41 من هذه الأبواب