تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
من اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أسباط ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى نحوه ( 3 ) . ( 33971 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن فضالة ، عن أبان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ( 33972 ) 4 - وعنه عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال : يجوز . قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما لو أشهدا على شئ ليس لهما فيه شركة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 25 / 68 ( 3 ) التهذيب 6 : 246 / 625 3 - الفقيه 3 : 27 / 78 ( 1 ) التهذيب 6 : 246 / 623 والاستبصار 3 : 15 / 40 4 - التهذيب 6 : 246 / 622 والاستبصار 3 : 15 / 39 ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 1 و 2 و 3 و 8 من أبواب الشهادات ( 2 ) يأتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 32 وفي الباب 41 من هذه الأبواب