تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه . ورواه الصدوق باسناد عن الحسن بن محبوب نحوه ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) وكذا الذي قبله . ( 33965 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، فقال : تجوز ، وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . ( 33966 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، قال : نعم الحديث . ( 33967 ) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر .
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 26 / 70 ( 3 ) التهذيب 6 : 248 / 631 3 - الكافي 7 : 393 / 2 ( 1 ) الكافي 7 : 393 / 1 ( 2 ) التهذيب 6 : 248 / 632 4 - التهذيب 6 : 247 / 629 5 - التهذيب 6 : 286 / 790
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 368 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث