تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
( 33968 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : في خبر آخر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) وما مر مما ظاهره وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها ( 3 ) . 27 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وقبولها في غيره ( 33969 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن ( 1 ) واحد قال : لا تجوز شهادتهما . ( 33970 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ) ( 1 ) ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض قال : لا تقبل شهادتهم إلا باقرار
هامش
6 - الفقيه 3 : 26 / 71 ( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 8 من أبواب الشهادات ( 2 ) يأتي في الباب 41 من أبواب الشهادات ( 3 ) مر في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الشهادات الباب 27 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 394 / 1 ( 1 ) في المصدر : على 2 - الكافي 7 : 394 / 2 ( 1 ) في المصدر : عن محمد بن الحسين