( 33968 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : في خبر آخر أنه لا تقبل
شهادة الولد على والده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) وما
مر مما ظاهره وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها ( 3 ) .
27 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك
فيه وقبولها في غيره
( 33969 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة
جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
ثلاثة شركاء شهد اثنان عن ( 1 ) واحد قال : لا تجوز شهادتهما .
( 33970 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين ) ( 1 ) ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن الصلت قال : سألت أبا
الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق
وأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض قال : لا تقبل شهادتهم إلا باقرار
هامش
6 - الفقيه 3 : 26 / 71
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 8 من أبواب الشهادات
( 2 ) يأتي في الباب 41 من أبواب الشهادات
( 3 ) مر في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الشهادات
الباب 27
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 394 / 1
( 1 ) في المصدر : على
2 - الكافي 7 : 394 / 2
( 1 ) في المصدر : عن محمد بن الحسين