عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن
يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته .
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) .
( 33975 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن
موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجوز شهادة الأجير .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على التفصيل الآتي .
( 33976 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان
عفيفا صائنا ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ،
( ولا بأس به له بعد مفارقته ) ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
أبي نصر ، عن سماعة ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 41 / 138
2 - الكافي 7 : 394 / 4
( 1 ) التهذيب 6 : 246 / 624 والاستبصار 3 : 21 / 62
3 - الفقيه 3 : 27 / 77
( 1 ) في المصدر : ولا بأس بها له عند مفارقته
( 2 ) التهذيب 6 : 258 / 676 والاستبصار 3 : 21 / 64
( 3 ) يأتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 32 من أبواب الشهادات