تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) . ( 33975 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجوز شهادة الأجير . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على التفصيل الآتي . ( 33976 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ( ولا بأس به له بعد مفارقته ) ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن سماعة ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 41 / 138 2 - الكافي 7 : 394 / 4 ( 1 ) التهذيب 6 : 246 / 624 والاستبصار 3 : 21 / 62 3 - الفقيه 3 : 27 / 77 ( 1 ) في المصدر : ولا بأس بها له عند مفارقته ( 2 ) التهذيب 6 : 258 / 676 والاستبصار 3 : 21 / 64 ( 3 ) يأتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 32 من أبواب الشهادات