تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
30 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم ( 33977 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( 1 ) عن محمد ابن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين . ( 33978 ) 2 - وبالاسناد عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلا أنه قال : الظنين والخصم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) وكذا الذي قبله . ( 33979 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلا أنه قال : الظنين والمتهم ، والخصم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن شعيب مثله ( 1 ) . ( 33980 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي
هامش
الباب 30 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7 : 395 / 1 والتهذيب 6 : 242 / 601 ( 1 ) في التهذيب زيادة : عن أبيه 2 - الكافي 7 : 395 / 2 ( 1 ) التهذيب 6 : 242 / 602 3 - الكافي 7 : 395 / 3 ( 1 ) التهذيب 6 : 242 / 598 4 - الكافي 7 : 395 / 5