30 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم
( 33977 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( 1 ) عن محمد
ابن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت :
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين
والمتهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين .
( 33978 ) 2 - وبالاسناد عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلا
أنه قال : الظنين والخصم .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 33979 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) وذكر مثله إلا أنه قال : الظنين والمتهم ، والخصم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن شعيب
مثله ( 1 ) .
( 33980 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي
هامش
الباب 30
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 395 / 1 والتهذيب 6 : 242 / 601
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن أبيه
2 - الكافي 7 : 395 / 2
( 1 ) التهذيب 6 : 242 / 602
3 - الكافي 7 : 395 / 3
( 1 ) التهذيب 6 : 242 / 598
4 - الكافي 7 : 395 / 5