تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ، عن القاسم بن سليمان مثله ( 1 ) . ( 33981 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ( 1 ) قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عما يرد من الشهود ؟ فقال : الظنين ، والمتهم والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : هذا يدخل في الظنين . ( 33982 ) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لم تجز شهادة الصبي ، ولا خصم ، ولا متهم ولا ظنين . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 31 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنا ( 33983 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ،
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 242 / 600 5 - الفقيه 3 : 25 / 66 ( 1 ) في المصدر : عبد الله بن علي الحلبي 6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 41 ( 1 ) تقدم في الحديث 47 من الباب 24 من هذه الأبواب ( 2 ) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب الباب 31 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 7 : 395 / 4 والتهذيب 6 : 244 / 610
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 374 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث