عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ، عن القاسم بن
سليمان مثله ( 1 ) .
( 33981 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي
الحلبي ( 1 ) قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عما يرد من الشهود ؟
فقال : الظنين ، والمتهم والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟
فقال : هذا يدخل في الظنين .
( 33982 ) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : لم تجز شهادة الصبي ، ولا خصم ، ولا متهم ولا ظنين .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
31 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنا
( 33983 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ،
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 242 / 600
5 - الفقيه 3 : 25 / 66
( 1 ) في المصدر : عبد الله بن علي الحلبي
6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 41
( 1 ) تقدم في الحديث 47 من الباب 24 من هذه الأبواب
( 2 ) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب
الباب 31
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 7 : 395 / 4 والتهذيب 6 : 244 / 610