السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : إذا
كان خيرا جازت شهادته لامرأته .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) وكذا الذي
قبله .
( 33962 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة
- في حديث - قال : سألته عن شهادة الرجل لامرأته ، قال : نعم ، والمرأة
لزوجها ؟ قال : لا إلا أن يكون معها غيرها .
أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها ( 1 ) .
26 - باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس ، والأخ
لأخيه ، لا الولد على والده
( 33963 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم . عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ،
والأخ لأخيه .
( 33964 ) 2 - وعنه عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو قال : سأله
بعض أصحابنا ( 1 ) ، عن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب لابنه ، أو الأخ لأخيه ،
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 247 / 628
3 - التهذيب 6 : 247 / 629
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 5 و 6 و 8 و 19 و 20 من هذه الأبواب
الباب 26
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 393 / 3 والتهذيب 6 : 247 / 630
2 - الكافي 7 : 393 / 4
( 1 ) في الفقيه : أصحابه ( هامش المخطوط )