تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) وكذا الذي قبله . ( 33962 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة - في حديث - قال : سألته عن شهادة الرجل لامرأته ، قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا إلا أن يكون معها غيرها . أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها ( 1 ) . 26 - باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس ، والأخ لأخيه ، لا الولد على والده ( 33963 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم . عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه . ( 33964 ) 2 - وعنه عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا ( 1 ) ، عن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب لابنه ، أو الأخ لأخيه ،
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 247 / 628 3 - التهذيب 6 : 247 / 629 ( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 5 و 6 و 8 و 19 و 20 من هذه الأبواب الباب 26 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7 : 393 / 3 والتهذيب 6 : 247 / 630 2 - الكافي 7 : 393 / 4 ( 1 ) في الفقيه : أصحابه ( هامش المخطوط )