تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا ، فإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان ( 1 ) بدل الرجل للضرورة ، لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها . أقول : هذا محمول على القبول في الربع ( 2 ) والمرأتين في النصف ( 3 ) ، أو مع يمين ( 4 ) ، أو رجل لما مر ( 5 ) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 6 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 7 ) . 25 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته ( 33960 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها . ( 33961 ) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) في المخطوط : المرأة ، وما أثبتناه من المصدر ( 2 ) مر ما يدل على القبول في الربع في الأحاديث 15 و 16 و 33 و 45 من هذا الباب ( 3 ) مر ما يدل على قبول شهادة المرأتين في النصف في الحديثين 45 و 48 من هذا الباب ( 4 ) مر ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع يمين في الحديث 31 من هذا الباب ( 5 ) مر ما يدل على قبول شهادة امرأتين مع رجل في الحديث 34 من هذا الباب ( 6 ) تقدم في الباب 22 من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 16 من هذه الأبواب ( 7 ) يأتي في الباب 25 وفي الحديثين 17 و 20 من الباب 41 من هذه الأبواب ، وفي الباب 25 من أبواب حد الزنا الباب 25 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 392 / 1 والتهذيب 6 : 247 / 627 2 - الكافي 7 : 393 / 2