تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
( 33956 ) 48 - قال : وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله . ( 33957 ) 49 - وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء ( 1 ) - عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر ، فأمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرت إليها فوجدتها بكرا فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا . ( 33958 ) 50 - وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده إلى محمد بن سنان ( 1 ) عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من العلل : وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال ، لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عز وجل * ( اثنان ذوا عدل منكم ) * مسلمين * ( أو آخران من غيركم ) * ( 2 ) كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم . ( 33959 ) 51 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) في حديث - قال : وأما شهادة المرأة وحدها
هامش
48 - الفقيه 3 : 32 / 102 49 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 39 / 117 ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء 50 - علل الشرائع 508 / 1 وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 95 / 1 ( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز [ أ ] ( 2 ) المائدة 5 : 106 51 - تحف العقول : 359