( 33956 ) 48 - قال : وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز
شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة
أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله .
( 33957 ) 49 - وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ
الوضوء ( 1 ) - عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه قال : سئل النبي ( صلى الله
عليه وآله ) عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر ، فأمر النساء أن
ينظرن إليها ، فنظرت إليها فوجدتها بكرا فقال : ما كنت لأضرب من عليها
خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا .
( 33958 ) 50 - وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده إلى محمد بن
سنان ( 1 ) عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من العلل : وعلة ترك
شهادة النساء في الطلاق والهلال ، لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء
في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة ، مثل شهادة
القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل
الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عز وجل * ( اثنان ذوا عدل
منكم ) * مسلمين * ( أو آخران من غيركم ) * ( 2 ) كافرين ، ومثل شهادة الصبيان
على القتل إذا لم يوجد غيرهم .
( 33959 ) 51 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي
الحسن الثالث ( عليه السلام ) في حديث - قال : وأما شهادة المرأة وحدها
هامش
48 - الفقيه 3 : 32 / 102
49 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 39 / 117
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء
50 - علل الشرائع 508 / 1 وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 95 / 1
( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز [ أ ]
( 2 ) المائدة 5 : 106
51 - تحف العقول : 359