( 33953 ) 45 - وعنه ( عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ) ( 1 ) قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا
استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة
واحدة ، قلت : فان كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من
الميراث .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب مثله ( 2 ) .
وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله ( 3 ) .
( 33954 ) 46 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي
الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة القابلة في الولادة ،
قال : تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة .
( 33955 ) 47 - وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن ( يحيى بن خالد
الصيرفي ) ( 1 ) ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : كتب إليه في
رجل مات وله أم ولد ، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ، ثم مات ،
فكتب ( عليه السلام ) : لها ( ما أثابها ) ( 2 ) به سيدها في حياته معروف لها
ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين .
هامش
45 - التهذيب 6 : 271 / 736 والاستبصار 3 : 31 / 104
( 1 ) كذا في التهذيب وفي الاستبصار : باسناده عن ابن سنان ( هامش المخطوط )
( 2 ) الكافي 7 : 156 / 4
( 3 ) التهذيب 9 : 391 / 1396
46 - الفقيه 3 : 31 / 95
47 - الفقيه 3 : 32 / 99
( 1 ) في المصدر : الحسين بن خالد الصيرفي
( 2 ) في المصدر : ما اتاها