تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
( 33953 ) 45 - وعنه ( عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ) ( 1 ) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب مثله ( 2 ) . وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله ( 3 ) . ( 33954 ) 46 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة . ( 33955 ) 47 - وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن ( يحيى بن خالد الصيرفي ) ( 1 ) ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : كتب إليه في رجل مات وله أم ولد ، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ، ثم مات ، فكتب ( عليه السلام ) : لها ( ما أثابها ) ( 2 ) به سيدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين .
هامش
45 - التهذيب 6 : 271 / 736 والاستبصار 3 : 31 / 104 ( 1 ) كذا في التهذيب وفي الاستبصار : باسناده عن ابن سنان ( هامش المخطوط ) ( 2 ) الكافي 7 : 156 / 4 ( 3 ) التهذيب 9 : 391 / 1396 46 - الفقيه 3 : 31 / 95 47 - الفقيه 3 : 32 / 99 ( 1 ) في المصدر : الحسين بن خالد الصيرفي ( 2 ) في المصدر : ما اتاها
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 364 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث