تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن بنان بن محمد مثله ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية والكراهة ، واستدل على كونه للتقية ، برواية داود بن الحصين السابقة ( 2 ) . ( 33951 ) 43 - وعنه عن الحسين ( 1 ) ، بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل . وباسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) . ( 33952 ) 44 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن خراش عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا ، فقال : تقبل شهادة النساء . ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ( 1 ) والذي قبله باسناده عن حماد مثله .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 : 25 / 80 ( 2 ) تقدم في الحديث 35 من هذا الباب 43 - التهذيب 6 : 271 / 734 والفقيه 3 : 32 / 100 ( 1 ) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) ( 2 ) التهذيب 6 : 263 / 701 والاستبصار 3 : 22 / 69 44 - التهذيب 6 : 271 / 735 ( 1 ) الفقيه 3 : 32 / 97