عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق
ولا نكاح ولا في حدود ، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر
إليه .
وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن بنان بن محمد مثله ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية والكراهة ، واستدل على كونه
للتقية ، برواية داود بن الحصين السابقة ( 2 ) .
( 33951 ) 43 - وعنه عن الحسين ( 1 ) ، بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن
رجل .
وباسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) .
( 33952 ) 44 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ،
عن خراش عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أربعة شهدوا
على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا ، فقال :
تقبل شهادة النساء .
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ( 1 ) والذي قبله باسناده عن حماد
مثله .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 : 25 / 80
( 2 ) تقدم في الحديث 35 من هذا الباب
43 - التهذيب 6 : 271 / 734 والفقيه 3 : 32 / 100
( 1 ) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط )
( 2 ) التهذيب 6 : 263 / 701 والاستبصار 3 : 22 / 69
44 - التهذيب 6 : 271 / 735
( 1 ) الفقيه 3 : 32 / 97