تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
( 33946 ) 38 - وعنه عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت . ( 33947 ) 39 - وعنه عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم . أقول : حمله الشيخ على التقية تارة ، وعلى الكراهة أخرى . ( 33948 ) 40 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق ( 1 ) لها ، أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا . أقول : حمله الشيخ على ما مر ( 2 ) من التقية وعدم القبول في الجميع ، ويحتمل الحمل على الإنكار . ( 33949 ) 41 - وعنه عن الحسن بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : تجوز شهادة امرأتين في استهلال . ( 33950 ) 42 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه
هامش
38 - التهذيب 6 : 271 / 737 39 - التهذيب 6 : 280 / 769 والاستبصار 3 : 25 / 79 40 - التهذيب 6 : 280 / 771 والاستبصار 3 : 28 / 91 ( 1 ) في المصدر : رقبة ( 2 ) مر في ذيل الحديث 34 من هذا الباب 41 - التهذيب 6 : 284 / 782 والاستبصار 3 : 30 / 101 42 - التهذيب 6 : 281 / 773