( 33946 ) 38 - وعنه عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن
عمرو بن شمر عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة
القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت .
( 33947 ) 39 - وعنه عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن
عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) : هل تجوز شهادة النساء في
التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم .
أقول : حمله الشيخ على التقية تارة ، وعلى الكراهة أخرى .
( 33948 ) 40 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من
ثلثها يعتق رقيق ( 1 ) لها ، أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟
قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا .
أقول : حمله الشيخ على ما مر ( 2 ) من التقية وعدم القبول في الجميع ،
ويحتمل الحمل على الإنكار .
( 33949 ) 41 - وعنه عن الحسن بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ،
عن هارون بن حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قال : تجوز شهادة امرأتين في استهلال .
( 33950 ) 42 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن
محمد ، عن أبيه عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه
هامش
38 - التهذيب 6 : 271 / 737
39 - التهذيب 6 : 280 / 769 والاستبصار 3 : 25 / 79
40 - التهذيب 6 : 280 / 771 والاستبصار 3 : 28 / 91
( 1 ) في المصدر : رقبة
( 2 ) مر في ذيل الحديث 34 من هذا الباب
41 - التهذيب 6 : 284 / 782 والاستبصار 3 : 30 / 101
42 - التهذيب 6 : 281 / 773