تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ينكر الولد والميراث ، وقد ثبتت عقدة النكاح ( واستحل الفروج ) ( 2 ) ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين ، فقلت : فأنى ذكر الله تعالى قوله : * ( فرجل وامرأتان ) * ( 3 ) فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان ، قضي بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعده عندكم . ( 33944 ) 36 - وبالاسناد عن ( داود بن الحصين ، وعن سعد ، عن ) ( 1 ) محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، والهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا . ( 33945 ) 37 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد ، فقال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت ، وإلا فهي كاذبة .
هامش
( 2 ) في المصدر : ويستحل الفرج ( 3 ) البقرة 2 : 282 36 - التهذيب 6 : 269 / 726 والاستبصار 3 : 30 / 98 ( 1 ) في التهذيب : سعد بن عبد الله بن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين و 37 - التهذيب 6 : 271 / 733