تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن الحكم مثله ( 2 ) . ( 33942 ) 34 - وعنه عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، وفيهم من يتهمها ، فكتب : لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها . أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على نفي قبولها في جميع الوصية وإن قبلت في الربع ، لما مر ( 1 ) ( 33943 ) 35 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به ، ثم قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون : لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا - لعنهم الله - هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه ، وشددوا وعظموا ما هون الله ، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه ( 1 ) ، فسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 32 / 98 34 - التهذيب 6 : 268 / 719 والاستبصار 3 : 28 / 90 ( 1 ) مر في الحديث 15 و 16 من هذا الباب 35 - التهذيب 6 : 281 / 774 والاستبصار 3 : 26 / 81 ( 1 ) في الاستبصار : عزيمة ( هامش المخطوط )