( 33938 ) 30 - وعنه عن ( عبيد الله بن المفضل ، عن محمد بن
هلال ) ( 1 ) ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن
جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تجوز
شهادة النساء في الحدود ولا قود .
أقول : وتقدم وجهه ( 2 ) .
( 33939 ) 31 - وباسناده عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن
عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدثني الثقة عن أبي الحسن ( عليه
السلام قال : إذا شهد لصاحب ( 1 ) الحق امرأتان ويمينه فهو جائز .
( 33940 ) 32 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن
صالح ، عن زيد الشحام قال : سألته عن شهادة النساء قال : فقال : لا
تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فإن كان رجلان
وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت : أفتجوز شهادة النساء مع
الرجال في الدم ؟ قال : نعم
( 33941 ) 33 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
حسان ، ( عن ابن أبي عمير ) ( 1 ) ، عن عبد الله بن الحكم قال : سألت
هامش
30 - التهذيب 6 : 265 / 710 والاستبصار 3 : 24 / 78
( 1 ) في التهذيب : عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال ، وفي الاستبصار : عبد الله بن
المفضل بن محمد بن هلال
( 2 ) تقدم في الحديث 29 من هذه الباب
31 - التهذيب 6 : 272 / 738 والاستبصار 3 : 31 / 106
( 1 ) في المصدر : لطالب
32 - التهذيب 6 : 266 / 712 والاستبصار 3 : 27 / 83
33 - التهذيب 6 : 267 / 715 والاستبصار 3 : 27 / 86
( 1 ) في الفقيه والاستبصار : عن أبي عمران ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : عن ابن
أبي عمران