ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلا أنه
أسقط قوله : بحساب شهادة المرأة ( 1 )
( 33935 ) 27 - وعنه عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل .
أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود ، وإن ثبتت بشهادتهن
الدية ، لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 )
( 33936 ) 28 - وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن ربعي ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شهد ثلاثة رجال
وامرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وعلى عدم تكامل شروط الشهادة ،
لما مر ( 1 ) .
( 33937 ) 29 - وباسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد
ابن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود .
أقول : خصه الشيخ بما عدا حد الزنا ، لما مر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 31 / 96
27 - التهذيب 6 : 267 / 716 والاستبصار 3 : 27 / 87
( 1 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب
( 2 ) يأتي في الحديث 33 من هذا الباب
28 - التهذيب 6 : 265 / 708 والاستبصار 3 : 24 / 76
( 1 ) مر في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 من هذا الباب
29 - التهذيب 6 : 265 / 709 والاستبصار 3 : 24 / 77
( 1 ) مر في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 من هذا الباب