تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الأمر الدون ، ولا تجوز في الكثير . ( 33931 ) 23 - وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ( 1 ) ( 33932 ) 24 - وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) ، قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة . أقول : حمله الشيخ على أنها لا تقبل في جميع الوصية ، بل تقبل في الربع لما مر ( 2 ) ، ويحتمل التقية . ( 33933 ) 25 - وعنه عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال . ( 33934 ) 26 - وعنه عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة .
هامش
23 - التهذيب 6 : 270 / 730 والاستبصار 3 : 31 / 103 ( 1 ) وفي نسخة : المرأة الواحدة ( هامش المخطوط ) 24 - التهذيب 6 : 270 / 731 والاستبصار 3 : 31 / 105 ( 1 ) في الاستبصار : سليمان ( هامش المخطوط ) ( 2 ) مر في الحديث 15 و 16 من هذا الباب 25 - التهذيب 6 : 267 / 713 والاستبصار 3 : 27 / 84 26 - التهذيب 6 : 267 / 714 والاستبصار 3 : 27 / 85