شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الأمر الدون ، ولا تجوز في
الكثير .
( 33931 ) 23 - وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ( 1 )
( 33932 ) 24 - وعنه عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) ،
قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ؟
فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة .
أقول : حمله الشيخ على أنها لا تقبل في جميع الوصية ، بل تقبل في
الربع لما مر ( 2 ) ، ويحتمل التقية .
( 33933 ) 25 - وعنه عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام )
شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق وقال : إذا شهد ثلاثة
رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز ، وقال :
تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال .
( 33934 ) 26 - وعنه عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة
بحساب شهادة المرأة .
هامش
23 - التهذيب 6 : 270 / 730 والاستبصار 3 : 31 / 103
( 1 ) وفي نسخة : المرأة الواحدة ( هامش المخطوط )
24 - التهذيب 6 : 270 / 731 والاستبصار 3 : 31 / 105
( 1 ) في الاستبصار : سليمان ( هامش المخطوط )
( 2 ) مر في الحديث 15 و 16 من هذا الباب
25 - التهذيب 6 : 267 / 713 والاستبصار 3 : 27 / 84
26 - التهذيب 6 : 267 / 714 والاستبصار 3 : 27 / 85