وبالاسناد مثله إلا أنه قال : ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان ( 1 )
( 33926 ) 18 - وعنه عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ،
وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم في العذر والنفساء .
( 33927 ) 19 - وعنه عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء .
( 933928 ) 20 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل
( 33929 ) 21 - وعنه عن القاسم ، عن عبد الرحمن
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس
عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة
والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ( 1 )
( 33930 ) 22 - وعنه عن صفوان ، ومحمد ( 1 ) بن خالد جميعا ، عن
ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 : 30 / 96
18 - التهذيب 6 : 269 / 725 والاستبصار 3 : 30 / 97
19 - التهذيب 6 : 270 / 727 والاستبصار 3 : 30 / 99
20 - التهذيب 6 : 263 / 701 و 6 : 271 / 734 والاستبصار 3 : 22 / 69 الفقيه
3 : 32 / 100
21 - التهذيب 6 : 270 / 728 والاستبصار 3 : 30 / 100
( 1 ) في نسخة من التهذيب : الرجل ( هامش المخطوط )
22 - التهذيب 6 : 270 / 729 والاستبصار 3 : 31 / 102
( 1 ) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) وكذلك في التهذيب