تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وبالاسناد مثله إلا أنه قال : ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان ( 1 ) ( 33926 ) 18 - وعنه عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم في العذر والنفساء . ( 33927 ) 19 - وعنه عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء . ( 933928 ) 20 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل ( 33929 ) 21 - وعنه عن القاسم ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ( 1 ) ( 33930 ) 22 - وعنه عن صفوان ، ومحمد ( 1 ) بن خالد جميعا ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 : 30 / 96 18 - التهذيب 6 : 269 / 725 والاستبصار 3 : 30 / 97 19 - التهذيب 6 : 270 / 727 والاستبصار 3 : 30 / 99 20 - التهذيب 6 : 263 / 701 و 6 : 271 / 734 والاستبصار 3 : 22 / 69 الفقيه 3 : 32 / 100 21 - التهذيب 6 : 270 / 728 والاستبصار 3 : 30 / 100 ( 1 ) في نسخة من التهذيب : الرجل ( هامش المخطوط ) 22 - التهذيب 6 : 270 / 729 والاستبصار 3 : 31 / 102 ( 1 ) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) وكذلك في التهذيب