ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
( 33922 ) 14 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) قال : سألته عن المرأة
يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟
فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 33923 ) 15 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية لم يشهدها إلا امرأة ،
فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية .
( 33924 ) 16 - وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال : يجوز في ربع ما
أوصى بحساب شهادتها .
( 33925 ) 17 - وعنه عن حماد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ،
ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان .
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 278 / 761
14 - الكافي 7 : 392 / 10 ولاحظ الحديث 21 التالي
( 1 ) في الكافي والاستبصار : عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام )
( 2 ) التهذيب 6 : 269 / 722 والاستبصار 3 : 29 / 94
15 - التهذيب 6 : 267 / 717 والاستبصار 3 : 28 / 88
16 - التهذيب 6 : 268 / 718 والاستبصار 3 : 28 / 89
17 - التهذيب 6 : 269 / 724