تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . ( 33922 ) 14 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 33923 ) 15 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية لم يشهدها إلا امرأة ، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية . ( 33924 ) 16 - وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال : يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها . ( 33925 ) 17 - وعنه عن حماد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان .
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 278 / 761 14 - الكافي 7 : 392 / 10 ولاحظ الحديث 21 التالي ( 1 ) في الكافي والاستبصار : عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) التهذيب 6 : 269 / 722 والاستبصار 3 : 29 / 94 15 - التهذيب 6 : 267 / 717 والاستبصار 3 : 28 / 88 16 - التهذيب 6 : 268 / 718 والاستبصار 3 : 28 / 89 17 - التهذيب 6 : 269 / 724