تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) وكذا الذي قبله . ( 33919 ) 11 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، قال : وقال علي ( عليه السلام ) : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا . ( 33920 ) 12 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أجيز شهادة النساء في الغلام ( 1 ) ، صاح أو لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 2 ) وكذا الذي قبله . ( 33921 ) 13 - وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرت إليها فقلن : هي عذراء فقال : ما كنت لأضرب من عليها ( خاتم من الله ) ( 1 ) ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 264 / 702 والاستبصار 3 : 23 / 70 11 - الكافي 7 : 391 / 9 التهذيب 6 : 265 / 706 والاستبصار 3 : 24 / 74 12 - الكافي 7 : 392 / 13 ( 1 ) في التهذيب : الصبي ( هامش المخطوط ) ( 2 ) التهذيب 6 : 268 / 721 والاستبصار 3 : 29 / 93 13 - الكافي 7 : 404 / 10 ( 1 ) خاتم من الله : كناية عن البكارة ( أساس البلاغة : 103 )