ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما
لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس .
ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 33919 ) 11 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نجران عن مثنى الحناط ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في
الطلاق ، قال : وقال علي ( عليه السلام ) : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا
كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم ،
قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا .
( 33920 ) 12 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن
سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أجيز شهادة النساء في
الغلام ( 1 ) ، صاح أو لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة
النساء فيه .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 2 ) وكذا الذي قبله .
( 33921 ) 13 - وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة
بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرت إليها فقلن : هي عذراء فقال : ما
كنت لأضرب من عليها ( خاتم من الله ) ( 1 ) ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل
هذا .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 264 / 702 والاستبصار 3 : 23 / 70
11 - الكافي 7 : 391 / 9 التهذيب 6 : 265 / 706 والاستبصار 3 : 24 / 74
12 - الكافي 7 : 392 / 13
( 1 ) في التهذيب : الصبي ( هامش المخطوط )
( 2 ) التهذيب 6 : 268 / 721 والاستبصار 3 : 29 / 93
13 - الكافي 7 : 404 / 10
( 1 ) خاتم من الله : كناية عن البكارة ( أساس البلاغة : 103 )