رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في
حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في
الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا في الدم .
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الأحاديث
الثلاثة التي قبله .
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) نحوه ( 2 ) . والذي قبله باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
( 33916 ) 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : قال : لا تجوز
شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق وقال : سألته عن النساء تجوز
شهادتهن ؟ قال : نعم في العذرة ( 1 ) والنفساء .
( 33917 ) 9 - وبالاسناد عن يونس ، عن ( عبد الله بن بكير ) ( 1 ) ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكل عيب
لا يراه الرجل .
( 33918 ) 10 - وبالاسناد عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية
الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 264 / 705 والاستبصار 3 : 23 / 73
( 2 ) الفقيه 3 : 31 / 94
8 - الكافي 7 : 391 / 6
( 1 ) العذرة : البكارة ( الصحاح - عذر - 2 : 738 )
9 - الكافي 7 : 391 / 7 التهذيب 6 : 271 / 732
( 1 ) في التهذيب : عبد الرحمن بن بكير
10 - الكافي 7 : 391 / 8