في الطلاق ، ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها ( 2 ) في حد الزنا إذا كان ثلاثة
رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة .
( 33913 ) 5 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم
الحارقي ( 1 ) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة
النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن
في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم وتجوز في حد الزنا إذا
كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ، ولا تجوز
شهادتهن في الرجم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 )
( 33914 ) 6 - وعنه عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأته وهي
حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ،
فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم
مات ، قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام .
( 33915 ) 7 - وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ،
عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا
( عليه السلام ) قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟
قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن
هامش
( 2 ) في التهذيب والاستبصار : شهادتهن ( هامش المخطوط )
5 - الكافي 7 : 392 / 11 التهذيب 6 : 265 / 707 والاستبصار 3 : 24 / 75
( 1 ) في نسخة من التهذيب : الحارثي ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر وفي التهذيب
والاستبصار المطبوع : الخارقي
( 2 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع
6 - الكافي 7 : 392 / 12 التهذيب 6 : 268 / 720 والاستبصار 3 : 29 / 92 والفقيه
3 : 32 / 101
7 - الكافي 7 : 391 / 5