تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
أقول : خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره ، وما يأتي ( 2 ) ( 33910 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس ، والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق . ورواه الشيخ كالذي قبله ( 1 ) ( 33911 ) 3 - وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) ( 33912 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء ، فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر ( 1 ) إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز
هامش
( 2 ) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 7 و 11 و 29 و 30 من هذا الباب 2 - الكافي 7 : 390 / 2 ( 1 ) التهذيب 6 : 269 / 723 والاستبصار 3 : 29 / 95 3 - الكافي 7 : 390 / 3 ( 1 ) التهذيب 6 : 264 / 703 والاستبصار 3 : 23 / 71 4 - الكافي 7 : 391 / 4 والتهذيب 6 : 264 / 704 والاستبصار 3 : 23 / 72 ( 1 ) في التهذيب والاستبصار : ينظرون ( هامش المخطوط )
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 351 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث