أقول : خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره ، وما يأتي ( 2 )
( 33910 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن شهادة
النساء في النكاح فقال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي ( عليه
السلام ) يقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل
في الدين ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز
شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس ، والعذرة ،
وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق .
ورواه الشيخ كالذي قبله ( 1 )
( 33911 ) 3 - وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال
وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 )
( 33912 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة
النساء ، فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال
النظر ( 1 ) إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز
هامش
( 2 ) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 7 و 11 و 29 و 30 من هذا الباب
2 - الكافي 7 : 390 / 2
( 1 ) التهذيب 6 : 269 / 723 والاستبصار 3 : 29 / 95
3 - الكافي 7 : 390 / 3
( 1 ) التهذيب 6 : 264 / 703 والاستبصار 3 : 23 / 71
4 - الكافي 7 : 391 / 4 والتهذيب 6 : 264 / 704 والاستبصار 3 : 23 / 72
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : ينظرون ( هامش المخطوط )