أقول : تقدم وجهه ( 1 )
( 33908 ) 15 - الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في
( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : كنا عند رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى : * ( واستشهدوا شهيدين من
رجالكم ) * ( 1 ) قال : أحراركم دون عبيدكم ، فان الله شغل العبيد بخدمة
مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها .
أقول : ويأتي ما يدل على عدم قبول شهادة المتهم والأخير ظاهر في
الاختصاص بتحمل الشهادة ( 2 ) .
24 - باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز *
( 33909 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في
القتل وحده ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ( 1 )
هامش
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب
15 - تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) 276
( 1 ) البقرة 2 : 282
( 2 ) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب
الباب 24
فيه 51 حديثا
* العنوان موافق لعنوان الاستبصار " منه قده "
1 - الكافي 7 : 390 / 1
( 1 ) التهذيب 6 : 266 / 711 والاستبصار 3 : 26 / 82 ولم يرد ابن أبي عمير في
التهذيب