تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم . أقول : ذكر الشيخ أن وجه الجمع أحد وجهين : إما أن نحملها - يعني الأخبار الأخيرة - على التقية لما تقدم ( 1 ) ، وإما أن نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة ، وتقبل لمن عداهم . ( 33906 ) 13 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وقال علي ( عليه السلام ) : وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ( 1 ) أقول : حمل الشيخ قوله : إذا لم يردها على كون الرد لفسق ونحوه ، وحمل قوله : وإن أعتق " الخ " على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته ، وكذلك قال الصدوق . ( 33907 ) 14 - وباسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال : فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك ، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز ، قال : فقلت : فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال : إذا كان أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين .
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 5 من هذه الأبواب 13 - التهذيب 6 : 250 / 643 والاستبصار 3 : 18 / 51 ( 1 ) الفقيه 3 : 28 / 80 وفيه : عن إسماعيل بن مسلم 14 - التهذيب 6 : 279 / 767