تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
أقول : هذا محمول على التقية ، على أن مفهوم الصفة ليس بحجة . ( 33902 ) 9 - وعنه عن ابن أبي عمير وفضالة جميعا ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده . أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ( 33903 ) 10 - وعنه عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته . ( 33904 ) 11 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وحماد ، عن شعيب ( 1 ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبو بصير : وإلا فلا تجوز . أقول : تقدم وجهه ( 2 ) ( 33905 ) 12 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
هامش
9 - التهذيب 6 : 250 / 641 والاستبصار 3 : 17 / 49 ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب 10 - التهذيب 6 : 249 / 638 والاستبصار 3 : 16 / 46 11 - التهذيب 6 : 249 / 639 والاستبصار 3 : 16 / 47 ( 1 ) في الاستبصار : عن سعيد ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب 12 - التهذب 6 : 249 / 637 والاستبصار 3 : 16 / 45