أقول : هذا محمول على التقية ، على أن مفهوم الصفة ليس بحجة .
( 33902 ) 9 - وعنه عن ابن أبي عمير وفضالة جميعا ، عن جميل
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال :
في القتل وحده .
أقول : تقدم وجهه ( 1 )
( 33903 ) 10 - وعنه عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة
على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته .
( 33904 ) 11 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) وحماد ، عن شعيب ( 1 ) عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه
رجل وامرأة ، وقال أبو بصير : وإلا فلا تجوز .
أقول : تقدم وجهه ( 2 )
( 33905 ) 12 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ،
عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
هامش
9 - التهذيب 6 : 250 / 641 والاستبصار 3 : 17 / 49
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب
10 - التهذيب 6 : 249 / 638 والاستبصار 3 : 16 / 46
11 - التهذيب 6 : 249 / 639 والاستبصار 3 : 16 / 47
( 1 ) في الاستبصار : عن سعيد
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب
12 - التهذب 6 : 249 / 637 والاستبصار 3 : 16 / 45