( 33899 ) 6 - وباسناده عن حماد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول في المكاتب - إلى أن قال : قلت : أرأيت إن أعتق
نصفه تجوز ( 1 ) شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت
شهادته .
أقول : إدخال المرأة هنا محمول على التقية ، لأن شهادتها لا تقبل في
الطلاق ،
ذكره الصدوق والشيخ ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) .
( 33900 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي عبد الله البزوفري ، عن
أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك جارية
ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد
العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه
قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا .
( 33901 ) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
عثمان ( 1 ) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في
الدين والشئ اليسير .
هامش
6 - الفقيه 3 : 29 / 86
( 1 ) في المصدر : أتجوز
( 2 ) راجع التهذيب 6 : 249 / ذيل 639 والاستبصار 3 : 16 / ذيل 47
( 3 ) راجع الوافي 2 : 145 أبواب القضاء والشهادات
7 - التهذيب 6 : 250 / 642 والاستبصار 3 : 17 / 50
8 - التهذيب 6 : 250 / 640 والاستبصار 3 : 17 / 48
( 1 ) في نسخة : ابن عثمان ( هامش المخطوط )