تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
( 33899 ) 6 - وباسناده عن حماد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المكاتب - إلى أن قال : قلت : أرأيت إن أعتق نصفه تجوز ( 1 ) شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته . أقول : إدخال المرأة هنا محمول على التقية ، لأن شهادتها لا تقبل في الطلاق ، ذكره الصدوق والشيخ ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) . ( 33900 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي عبد الله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا . ( 33901 ) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عثمان ( 1 ) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في الدين والشئ اليسير .
هامش
6 - الفقيه 3 : 29 / 86 ( 1 ) في المصدر : أتجوز ( 2 ) راجع التهذيب 6 : 249 / ذيل 639 والاستبصار 3 : 16 / ذيل 47 ( 3 ) راجع الوافي 2 : 145 أبواب القضاء والشهادات 7 - التهذيب 6 : 250 / 642 والاستبصار 3 : 17 / 50 8 - التهذيب 6 : 250 / 640 والاستبصار 3 : 17 / 48 ( 1 ) في نسخة : ابن عثمان ( هامش المخطوط )
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 347 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث