تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ابن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنه جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربي ، فقال : هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) . ( 33897 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن محمد مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب . ( 33898 ) 5 - وعنه عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال ( 1 ) : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) . وباسناده عن محمد بن علي بن الحسين باسناده ( 3 ) عن الحسن بن محبوب ( 4 ) . أقول : ذكر الصدوق أنه محمول على ما لو شهد لغير سيده - وفي نسخة لا يجوز - وهو محمول على التقية
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 248 / 633 والاستبصار 3 : 15 / 41 4 - الفقيه 3 : 28 / 81 5 - الفقيه 3 : 26 / 69 ( 1 ) في نسخة زيادة : لا ( هامش المخطوط ) ( 2 ) التهذيب 6 : 249 / 636 ( 3 ) في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمد ( 4 ) الاستبصار 3 : 16 / 44