ابن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن
عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنه جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة
المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال :
إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربي ، فقال :
هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
( 33897 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن الحسن بن
محبوب ، عن العلاء عن محمد مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب .
( 33898 ) 5 - وعنه عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) : قال ( 1 ) : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
وباسناده عن محمد بن علي بن الحسين باسناده ( 3 ) عن الحسن بن
محبوب ( 4 ) .
أقول : ذكر الصدوق أنه محمول على ما لو شهد لغير سيده - وفي
نسخة لا يجوز - وهو محمول على التقية
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 248 / 633 والاستبصار 3 : 15 / 41
4 - الفقيه 3 : 28 / 81
5 - الفقيه 3 : 26 / 69
( 1 ) في نسخة زيادة : لا ( هامش المخطوط )
( 2 ) التهذيب 6 : 249 / 636
( 3 ) في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمد
( 4 ) الاستبصار 3 : 16 / 44