تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال : على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون ، ولا تجوز في الأمر الكبير ( 1 ) الحديث . ( 33893 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في موجبات الضمان ( 1 ) . 23 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما ( 33894 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا . ( 33895 ) 2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 33896 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
هامش
( 1 ) في المصدر : الكثير 6 - الفقيه 3 : 27 / 79 ( 1 ) يأتي في الباب 2 من أبواب موجبات الضمان الباب 23 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 7 : 389 / 1 والتهذيب 6 : 248 / 634 والاستبصار 3 : 15 / 42 2 - الكافي 7 : 39 / 3 ( 1 ) التهذيب 6 : 248 / 635 والاستبصار 3 : 16 / 43 3 - الكافي 7 : 389 / 2