حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي ؟ قال :
فقال : لا ، إلا في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني .
( 33890 ) 3 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب
الخزاز قال : سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال :
إذا بلغ عشر سنين ، قلت : ويجوز أمره ؟ قال : فقال : إن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) دخل بعائشة وهي عشر سنين وليس يدخل بالجارية
حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله .
أقول : قول إسماعيل ليس بحجة واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا
يخفى وعلى ، تقدير كونه حديثا سمعه من أبيه ( عليه السلام ) يكون
مخصوصا بما مر ( 2 ) وبما يأتي ( 3 ) .
( 33891 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال : يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ
بالثاني
محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله ( 1 ) .
( 33892 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
هامش
3 - الكافي 7 : 388 / 1
( 1 ) التهذيب 6 : 251 / 644
( 2 ) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب
( 3 ) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب
4 - الكافي 7 : 389 / 6
( 1 ) التهذيب 6 : 252 / 649
5 - التهذيب 6 : 252 / 650