تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي ؟ قال : فقال : لا ، إلا في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني . ( 33890 ) 3 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز قال : سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قلت : ويجوز أمره ؟ قال : فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل بعائشة وهي عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله . أقول : قول إسماعيل ليس بحجة واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى وعلى ، تقدير كونه حديثا سمعه من أبيه ( عليه السلام ) يكون مخصوصا بما مر ( 2 ) وبما يأتي ( 3 ) . ( 33891 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال : يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله ( 1 ) . ( 33892 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
هامش
3 - الكافي 7 : 388 / 1 ( 1 ) التهذيب 6 : 251 / 644 ( 2 ) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب ( 3 ) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب 4 - الكافي 7 : 389 / 6 ( 1 ) التهذيب 6 : 252 / 649 5 - التهذيب 6 : 252 / 650