( 33886 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
بكير ، عن عبيد بن زرارة - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به
بعدما كبر فقال : تجعل شهادته نحوا ( 1 ) من شهادة هؤلاء .
( 33887 ) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار
جازت إذا كبروا ما لم ينسوها الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم وهو ابن أبي
زياد ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .
22 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ
( 33888 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ
بالثاني منه .
( 33889 ) 2 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن
هامش
3 - التهذيب 6 : 252 / 650
( 1 ) في نسخة : خيرا ( هامش المخطوط )
4 - التهذيب 6 : 250 / 643 ، والاستبصار 3 : 18 / 51
( 1 ) الفقيه 3 : 28 / 80
( 2 ) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب
الباب 22
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 389 / 2 ، والتهذيب 6 : 251 / 645
2 - الكافي 7 : 389 / 3 ، والتهذيب 6 : 251 / 646