تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( 33886 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة - في حديث - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعدما كبر فقال : تجعل شهادته نحوا ( 1 ) من شهادة هؤلاء . ( 33887 ) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم وهو ابن أبي زياد ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) . 22 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ ( 33888 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه . ( 33889 ) 2 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن
هامش
3 - التهذيب 6 : 252 / 650 ( 1 ) في نسخة : خيرا ( هامش المخطوط ) 4 - التهذيب 6 : 250 / 643 ، والاستبصار 3 : 18 / 51 ( 1 ) الفقيه 3 : 28 / 80 ( 2 ) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب الباب 22 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7 : 389 / 2 ، والتهذيب 6 : 251 / 645 2 - الكافي 7 : 389 / 3 ، والتهذيب 6 : 251 / 646