حقه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه ( 2 ) ؟ فقال : لا يجوز ذلك لعلة
التدنيس ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم ( 4 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ( 5 ) .
( 33876 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن الحكم أخي ( 1 ) أبي عقيلة قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : إن ( 2 ) خصما يستكثر علي شهود الزور ، وقد كرهت
مكافاته مع أني لا أدري ( 3 ) يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال : أما بلغك عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان يقول : لا توسروا أنفسكم وأموالكم
بشهادات الزور ، فما على امرئ من وكف ( 4 ) في دينه ولا مأثم من ربه أن
يدفع ذلك عنه ، كما أنه لو دفع شهادته عن فرج حرام ، أو سفك دم حرام ،
كان ذلك خيرا له .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن إسماعيل عن منصور بن يونس ، عن موسى بن بكر ، وزاد : وكذلك
مال المرء المسلم ( 5 ) .
هامش
( 2 ) في الفقيه : ذهاب حقه ( هامش المخطوط )
( 3 ) الدنس : محركه الوسخ " القاموس المحيط ( دنس ) 2 : 217 " وفي الفقيه :
التدليس ( هامش المخطوط )
( 4 ) التهذيب 6 : 261 / 694
( 5 ) الفقيه 3 : 43 / 148
2 - التهذيب 6 : 263 / 700
( 1 ) كلمة " أخي " ليس في الكافي ( بخطه ره ) هامش المخطوط
( 2 ) في المصدر زيادة : لي
( 3 ) في المصدر زيادة : هل
( 4 ) الوكف : الاثم والعيب . " الصحاح ( وكف ) 4 : 1441 "
( 5 ) الكافي 7 : 401 / 3