تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وقد أمر الله بانظاره حتى ييسر ، فقال تعالى : * ( فنظرة إلى ميسرة ) * ( 1 ) ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر . ورواه الصدوق باسناده عن داود بن الحصين ( 2 ) . 20 - باب أنه لا تجوز الشهادة الا بعلم ( 33881 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن علي بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن غراب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . ( 33882 ) 2 - قال الصدوق : وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم ، من شاء كتب كتابا أو نقش خاتما . ورواه الكليني والشيخ كما مر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 280 ( 2 ) الفقيه 3 : 30 / 89 الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 383 / 3 ( 1 ) الفقيه 3 : 42 / 143 ( 2 ) التهذيب 6 : 259 / 682 2 - الفقيه 3 : 43 / 146 ( 1 ) مر في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب