وقد أمر الله بانظاره حتى ييسر ، فقال تعالى : * ( فنظرة إلى ميسرة ) * ( 1 ) ويسألك
أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال
العسر .
ورواه الصدوق باسناده عن داود بن الحصين ( 2 ) .
20 - باب أنه لا تجوز الشهادة الا بعلم
( 33881 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن علي بن غياث ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما
تعرف كفك .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن غراب ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان ، عن
إدريس بن الحسن ، عن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 33882 ) 2 - قال الصدوق : وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم ، من
شاء كتب كتابا أو نقش خاتما .
ورواه الكليني والشيخ كما مر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 280
( 2 ) الفقيه 3 : 30 / 89
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 383 / 3
( 1 ) الفقيه 3 : 42 / 143
( 2 ) التهذيب 6 : 259 / 682
2 - الفقيه 3 : 43 / 146
( 1 ) مر في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب