( 33877 ) 3 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن
الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ( 1 ) ، عن
المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في كتابه إليه - قال :
وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فان
ذلك لا يجوز ولا يحل ، وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله عز وجل - وذكر
حكم الوصية - ثم قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي
بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي ، ولا يبطل حق مسلم ، ولا يرد شهادة
مؤمن ، فإذا أخذ يمين المدعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقه ، وليس
يعمل بهذا ، فإذا كان ( لرجل ) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا
له شاهد غير واحد فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقه ولم يقضوا
فيه بقضاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في الحق أن لا يبطل حق
رجل مسلم ، فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم ، ويأجره الله عز
وجل ، ويحيي عدلا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعمل به .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن علي بن إبراهيم ، عن
القاسم بن الربيع ، عن محمد بن سنان ( 2 )
19 - باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف
ظلم الغريم له
( 33878 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن
هامش
3 - بصائر الدرجات لسعد مفقود ، ومختصر بصائر الدرجات : 86
( 1 ) في المصدر زيادة : عن صياح المدائني
( 2 ) بصائر الدرجات : 554
الباب 19
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 388 / 2