تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
( 33877 ) 3 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ( 1 ) ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في كتابه إليه - قال : وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فان ذلك لا يجوز ولا يحل ، وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله عز وجل - وذكر حكم الوصية - ثم قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي ، ولا يبطل حق مسلم ، ولا يرد شهادة مؤمن ، فإذا أخذ يمين المدعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقه ، وليس يعمل بهذا ، فإذا كان ( لرجل ) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا له شاهد غير واحد فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في الحق أن لا يبطل حق رجل مسلم ، فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم ، ويأجره الله عز وجل ، ويحيي عدلا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعمل به . ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن علي بن إبراهيم ، عن القاسم بن الربيع ، عن محمد بن سنان ( 2 ) 19 - باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له ( 33878 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن
هامش
3 - بصائر الدرجات لسعد مفقود ، ومختصر بصائر الدرجات : 86 ( 1 ) في المصدر زيادة : عن صياح المدائني ( 2 ) بصائر الدرجات : 554 الباب 19 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 388 / 2