17 - باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء
الملك ، وعدم المشارك في الإرث ، والشهادة بالعلم ونفيه
والحلف عليهما ، والشهادة بملكية صاحب اليد
( 33872 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال : قلت له : إن ابن أبي ليلي يسألني
الشهادة عن ( 1 ) هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثا ، وأنه ليس له وارث غير
الذي شهدنا له ، فقال : اشهد بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي ليلي
يحلفنا الغموس ، فقال : احلف إنما هو على علمك .
( 33873 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون
في داره ، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثم يأتينا هلاكه ونحن
لا ندري ما احدث في داره ولا ندري ( ما احدث ) ( 1 ) له من الولد ، إلا أنا
لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على
ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن
فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا ؟ قال : نعم ،
قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي ، ( فيؤخذ
بالبلد ) ( 2 ) فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد
على هذا إذا كلفناه ، ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا ؟ فقال : كلما غاب من
هامش
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 387 / 2 ، التهذيب 6 : 262 / 696
( 1 ) في المصدر : على أن
2 - الكافي 7 : 387 / 4
( 1 ) في المصدر : ما حدث
( 2 ) في المصدر : فيوجد في البلد