تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
يد المرء المسلم غلامه أو أمته ، أو غاب عنك لم تشهد به ( 3 ) . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ( 4 ) وكذا الذي قبله . ( 33874 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب ، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلا رواه عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب أنشهد على هذا إذا كلفناه ؟ قال : نعم ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القضاء . ( 2 ) 18 - باب عدم جواز احياء الحق بشهادة الزور ، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض ( 33875 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه ، ويحلف أنه ليس له عليه شئ ، وليس لصاحب الحق على حقه بينة ، يجوز لنا ( 1 ) إحياء
هامش
( 3 ) في المصدر : عليه ( 4 ) التهذيب 6 : 262 / 698 3 - التهذيب 7 : 237 / 1035 ( 1 ) لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لأن المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعي الملكية وهو واضح . منه ( هامش المخطوط ) ( 2 ) تقدم في الباب 25 من أبواب كيفية الحكم الباب 18 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 388 / 1 ( 1 ) في الفقيه : له ( هامش المخطوط )