الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته قلت له : رجل من
مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه ، وقد علم ( 1 ) أنه ليس
عنده ولا يقدر عليه ، وليس لغريمه بينة ، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه
عن نفسه حتى ييسر الله له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنه لا
يقدر ، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا عليه ، ولا
ينوي ظلمه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 )
( 33879 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن سويد ،
عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : يشهدني هؤلاء على
إخواني قال : نعم أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضررا .
قال الصدوق : - وفي نسخة أخرى : وإن خفت على أخيك ضررا
فلا -
أقول : حمل الصدوق الرواية الأولى على غير المعسر والثانية على
المعسر .
( 33880 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ،
عن داود بن الحصين قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير
قلت : وما الضير قال : إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف
ما أمر الله به ورسوله ، ومثل ذلك أن يكون لاخر على آخر دين وهو معسر ،
هامش
( 1 ) في التهذيب : علم الله ( هامش المخطوط )
( 2 ) التهذيب 6 : 261 / 693
2 - الفقيه 3 : 42 / 144
3 - التهذيب 6 : 257 / 675