تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته قلت له : رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه ، وقد علم ( 1 ) أنه ليس عنده ولا يقدر عليه ، وليس لغريمه بينة ، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنه لا يقدر ، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا عليه ، ولا ينوي ظلمه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) ( 33879 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : يشهدني هؤلاء على إخواني قال : نعم أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضررا . قال الصدوق : - وفي نسخة أخرى : وإن خفت على أخيك ضررا فلا - أقول : حمل الصدوق الرواية الأولى على غير المعسر والثانية على المعسر . ( 33880 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير قلت : وما الضير قال : إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله ، ومثل ذلك أن يكون لاخر على آخر دين وهو معسر ،
هامش
( 1 ) في التهذيب : علم الله ( هامش المخطوط ) ( 2 ) التهذيب 6 : 261 / 693 2 - الفقيه 3 : 42 / 144 3 - التهذيب 6 : 257 / 675
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 340 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث