16 - باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى
فذكرت ، وجب عليها اقامتها وقبلت
( 33871 ) 1 - الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره )
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله تعالى : * ( أن تضل إحداهما فتذكر
إحداهما الأخرى ) * ( 1 ) قال : إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت
أحداهما الأخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند ( 2 ) الله شهادة امرأتين
بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن ، ثم قال : معاشر النساء خلقتن
ناقصات العقول ، فاحترزن من الغلط في الشهادات ، فان الله يعظم ثواب
المتحفظين والمتحفظات في الشهادة ، ولقد سمعت رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) يقول : ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكرت إحداهما
الأخرى حتى تقيما الحق وتنفيا الباطل إلا وإذا بعثهما الله يوم القيامة عظم
ثوابهما ، ثم ذكر حديثا طويلا يتضمن ثوابا جزيلا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه عموما ( 4 ) .
هامش
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - تفسير الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) 285
( 1 ) البقرة 2 : 282
( 2 ) في المصدر : عدل
( 3 ) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 15 من أبواب كيفية الحكم
( 4 ) يأتي ما يدل عليه عموما في الباب 24 من هذه الأبواب