13 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق
فأنكر بعد ما تزوجت ، أو بموت فظهر حياته
( 33861 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها ، فتزوجت ، ثم جاء
زوجها فأنكر الطلاق قال : يضربان الحد ، ويضمنان الصداق للزوج ، ثم
تعتد ، ثم ترجع إلى زوجها الأول .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) وباسناده عن محمد بن
يعقوب ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا كذب أحد الشاهدين نفسه ، لما
يأتي ( 3 ) .
( 33862 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن
عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة شهد
عندها شاهدان بأن زوجها مات ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها الأول ، قال : لها
المهر بما استحل من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحد ، ويضمنان
المهر لها عن ( 1 ) الرجل ، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول .
هامش
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 384 / 7
( 1 ) التهذيب 6 : 260 / 689
( 2 ) الاستبصار 3 : 38 / 128
( 3 ) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب
2 - الفقيه 3 : 36 / 119 التهذيب 6 : 286 / 791
( 1 ) في الفقيه : ( بما غرا ) بدل ( لها عن )