تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
13 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت ، أو بموت فظهر حياته ( 33861 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال : يضربان الحد ، ويضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتد ، ثم ترجع إلى زوجها الأول . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) وباسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . أقول : حمله الشيخ على ما إذا كذب أحد الشاهدين نفسه ، لما يأتي ( 3 ) . ( 33862 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها الأول ، قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحد ، ويضمنان المهر لها عن ( 1 ) الرجل ، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول .
هامش
الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 384 / 7 ( 1 ) التهذيب 6 : 260 / 689 ( 2 ) الاستبصار 3 : 38 / 128 ( 3 ) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب 2 - الفقيه 3 : 36 / 119 التهذيب 6 : 286 / 791 ( 1 ) في الفقيه : ( بما غرا ) بدل ( لها عن )