11 - باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من
المال ، الا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه
( 33854 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدي من المال الذي
شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد
هذا وآخر معه .
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري ( 1 ) .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد
ابن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله إلا أنه قال : إن كان شهد هو
وآخر معه أدى النصف ( 2 ) .
( 33855 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور قال :
إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما
أتلف من مال الرجل .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
هامش
الباب 11
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 383 / 2
( 1 ) التهذيب 6 : 260 / 687
( 2 ) عقاب الأعمال 269 / 5
2 - الكافي 7 : 384 / 3
( 1 ) التهذيب 6 : 259 / 686