تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
11 - باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال ، الا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه ( 33854 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري ( 1 ) . ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله إلا أنه قال : إن كان شهد هو وآخر معه أدى النصف ( 2 ) . ( 33855 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور قال : إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
هامش
الباب 11 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 383 / 2 ( 1 ) التهذيب 6 : 260 / 687 ( 2 ) عقاب الأعمال 269 / 5 2 - الكافي 7 : 384 / 3 ( 1 ) التهذيب 6 : 259 / 686