( 33863 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، ( عن العلاء وأبي
أيوب ) ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجلين
شهدا على رجل غائب عن ( 2 ) امرأته أنه طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ،
ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين ،
فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيرد
على الأخير ، ويفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى
تنقضي عدتها .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( كتاب المشيخة )
للحسن بن محبوب ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 4 ) والذي قبله باسناده
عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن
عبيد الله الموسوي ، عن عبيد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
هامش
3 - الفقيه 3 : 36 / 120
( 1 ) في الاستبصار : عن العلاء ، عن أبي أيوب
( 2 ) في المصدر : عند
( 3 ) السرائر 481
( 4 ) التهذيب 6 : 285 / 789 والاستبصار 3 : 38 / 129
( 5 ) تقدم في الحديث 2 و 5 من الباب 37 من أبواب العدد ، وفي الحديث 8 من الباب 16
من أبواب المصاهرة ، وبالاطلاق في الباب 10 من هذه الأبواب
( 6 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من هذه الأبواب