تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
14 - باب انه إذا شهد شاهدان بالسرقة ، ثم رجعا بعد القطع ، ضمنا دية اليد ، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل ( 33864 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده ، إنما شبهنا ذلك بهذا ، فقضي عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الاخر . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 33865 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علينا ، غرما دية اليد من أموالهما خاصة ، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون ، فرجم ، ثم رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه علي ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبه علينا غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم وقالوا : شبه علينا غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعا . ( 33866 ) 3 - وبهذا الأسناد عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن
هامش
الباب 14 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 384 / 8 ( 1 ) التهذيب 6 : 261 / 692 2 - التهذيب 6 : 285 / 788 3 - التهذيب 10 : 153 / 613