14 - باب انه إذا شهد شاهدان بالسرقة ، ثم رجعا بعد
القطع ، ضمنا دية اليد ، فان شهدا على آخر
بالسرقة لم يقبل
( 33864 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل شهد عليه
رجلان بأنه سرق ، فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل
آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده ، إنما شبهنا ذلك بهذا ،
فقضي عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الاخر .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 33865 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن البرقي عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي ( عليهم السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطعت
يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علينا ، غرما دية اليد من أموالهما خاصة ،
وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون ،
فرجم ، ثم رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه علي ،
وإذا رجع اثنان وقالا : شبه علينا غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم وقالوا :
شبه علينا غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعا .
( 33866 ) 3 - وبهذا الأسناد عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن
هامش
الباب 14
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 384 / 8
( 1 ) التهذيب 6 : 261 / 692
2 - التهذيب 6 : 285 / 788
3 - التهذيب 10 : 153 / 613