شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل قال :
ان قال الرابع ( 1 ) : أوهمت ضرب الحد واغرم الدية ، وإن قال : تعمدت
قتل .
( 33859 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم
الأزدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل
بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : يقتل الرابع ( 1 )
ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) وكذا الذي قبله .
ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب ( 3 ) وكذا الذي قبله .
( 33860 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مسمع كردين ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثم
رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال :
قلت : فإنه قال : شهدت عليه متعمدا ، قال : يقتل .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب : الراجع ( هامش المخطوط )
2 - الكافي 7 : 384 / 5
( 1 ) في التهذيب : الراجع ( هامش المخطوط )
( 2 ) التهذيب 6 : 260 / 690
( 3 ) التهذيب 10 : 311 / 1160
3 - الفقيه 3 : 30 / 90
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من هذه الأبواب
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب