مثله ( 2 ) .
( 33856 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة الزور إن كان قائما ( 1 ) ،
وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أنه قال : إذا
كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ( 2 ) .
( 33857 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن
أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شهد عندنا ثم
غير ، أخذناه بالأول ، وطرحنا الأخير .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
12 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا ، أو رجع
أحدهم بعد الرجم
( 33858 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 35 / 116
3 - الكافي 7 : 384 / 6
( 1 ) في المصدر : الشئ قائما بعينه رد على صاحبه
( 2 ) التهذيب 6 : 260 / 688
4 - التهذيب 6 : 282 / 775 الفقيه 3 : 27 / 74
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من هذه الأبواب
( 2 ) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 384 / 4 التهذيب 6 : 260 / 691 و 10 : 311 / 1162