رجلين شهدا على رجل عند علي ( عليه السلام ) أنه سرق ، فقطع يده ، ثم
جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية
الأول .
( 33867 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : من شهد عندنا بشهادة ثم غير ، أخذناه بالأولى وطرحنا
الأخرى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
15 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ،
ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل شهادته
الا أن يتوب
( 33868 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : شهود الزور يجلدون حدا ، وليس له وقت
ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قال : قلت : فان تابوا
وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم ، وقبلت
شهادتهم بعد .
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن
سماعة بن مهران مثله ( 1 ) .
هامش
4 - الفقيه 3 : 27 / 74 أورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب
( 1 ) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الباب 10 من هذه الأبواب
الباب 15
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 35 / 117
( 1 ) عقاب الأعمال : 269 / 4