تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
رجلين شهدا على رجل عند علي ( عليه السلام ) أنه سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأول . ( 33867 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من شهد عندنا بشهادة ثم غير ، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 15 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل شهادته الا أن يتوب ( 33868 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شهود الزور يجلدون حدا ، وليس له وقت ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قال : قلت : فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد . ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن سماعة بن مهران مثله ( 1 ) .
هامش
4 - الفقيه 3 : 27 / 74 أورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب ( 1 ) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الباب 10 من هذه الأبواب الباب 15 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 35 / 117 ( 1 ) عقاب الأعمال : 269 / 4