تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
30 - باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود الا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب ( 33791 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رجلا استعدى عليا ( عليه السلام ) على رجل فقال : إنه افترى علي ، فقال علي ( عليه السلام ) للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ قال : لا ، ثم قال ( 1 ) للمستعدي : ألك بينة ؟ فقال : ما لي بينة فاحلفه لي ، فقال علي ( عليه السلام ) : ما عليه يمين . ( 33792 ) 2 - وبهذا الاسناد أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ، ولم يأخذ على الثياب . ( 33793 ) 3 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : حبس الإمام بعد الحد ظلم . 31 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات ( 33794 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
هامش
الباب 30 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 314 / 868 ( 1 ) في المصدر : قال علي ( عليه السلام ) 2 - التهذيب 6 : 314 / 869 3 - التهذيب 6 : 314 / 870 الباب 30 فيه حديثان 1 - التهذيب 6 : 314 / 871
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 299 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث