30 - باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس
المحدود الا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب
( 33791 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن الحسن بن
موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رجلا استعدى عليا ( عليه السلام )
على رجل فقال : إنه افترى علي ، فقال علي ( عليه السلام ) للرجل :
أفعلت ما فعلت ؟ قال : لا ، ثم قال ( 1 ) للمستعدي : ألك بينة ؟ فقال : ما
لي بينة فاحلفه لي ، فقال علي ( عليه السلام ) : ما عليه يمين .
( 33792 ) 2 - وبهذا الاسناد أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان
على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه إنما أخذ الجعل على
الحمام ، ولم يأخذ على الثياب .
( 33793 ) 3 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : حبس
الإمام بعد الحد ظلم .
31 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ، والحد
الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات
( 33794 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
هامش
الباب 30
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 314 / 868
( 1 ) في المصدر : قال علي ( عليه السلام )
2 - التهذيب 6 : 314 / 869
3 - التهذيب 6 : 314 / 870
الباب 30
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 314 / 871